المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على صك الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة اعتراضية على صك الحكم

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية
صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على صك الحكم

الصادر برقم : 03011006130753*****
تاريخ : **/04/1431هـ
في قضية : مطالبة بالقتل قصاصا أو غيره (مشتركة)
أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء هيئة التمييز سلمهمالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أصالة عن نفسي وبصفتي وكيلاً شرعياً عن ورثة (المجني عليها ) المغفور لها بإذن الله / *** أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة الاعتراضية على الحكمرقم (03011006130753****) وتاريخ : **/4/1431هـ الصادر من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلسالقضائي المشترك/ فضيلة الشيخ : *** وفضيلة الشيخ : *** وفضيلةالشيخ : *** القضاة بالمحكمة العامة بــ ****. في القضية المقيدة لدى المحكمة برقم 295*** وتاريخ **/10/1429هـ ، المقامة من المدعي العام ضد/ *** لقتله زوجته وابنه * على حين غفلة ، وطلب الحكم عليه بحد الغيلة وفي حال درء الحد عنه يقتل تعزيراً ، ودعوى ***** أصالة عن نفسه وبالوكالة عن **** ضد زوج ابنته/ *** لقتله زوجته **** عمداً وعدواناً حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة وطلب الحكم بقتله قصاصاً .

وحيث صدر حكم أصحاب الفضيلة المشار إليه أعلاه والذي نصه (.. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن من شروط القصاص أهلية الجاني ومناطها العقل ونظراً لعدم توفرها في المدعى عليه وأنه لا قصد له صحيح فيما ارتكبه من جريمة بموجب ما تضمنه التقرير الطبي النفسي الجنائي المشار إليه برقم*** أن المدعى عليه كان وقت ارتكاب الجريمة بحالة اضطراب ذهاني(عقلي) حاد تميزت بوجود هلاوس سمعية آمرة من المرجح أن تكون السبب المباشر في قيامه بفعلته التي فعل وله تاريخ مرضي سابق ، ولأن القصاص عقوبة مغلظة وتسقط بلا خلاف بين أهل العلم بزوال العقل بجنون أو بسبب يعذر فيه ، لهذا كله حكمنا بعدم استحقاق المدعين بالحق الخاص ما طلبوه من القصاص كما حكمنا بسقوط ما طلبه المدعي العام من حد الغيلة أو القتل تعزيراً ، ونظراً إلى أن سبب هذه الجناية مرض المدعى عليه باضطراب عقله فقد أوصينا بإيداعه في إحدى المصحات النفسية المناسبة لمثله لمعالجته ولا يخرج منها حتى شفائه وأمن خطره على الآخرين ) .

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز
لعدم قناعتي بالحكم أتقدم لفضيلتكم بمعارضتي للأسباب التالية : 
أولاً : العيوب الشكلية التي صاحبت إجراءات هذه القضية وهيعيوب جوهرية ارتكبتها هيئة المحكمة الموقرة، وسنذكرها على النحو التالي:-

1. بعد الإطلاع على قرار هيئة المحكمة رقم 03011006130753*** وتاريخ **/4/1431هـ لم نجد فيه مايفيد عن وقت إيقاع الكشف الطبي على الجاني والذي تزامن مع يوم وقوع الجريمة ولم تحدد ساعة الدخول ولا ساعة الخروج، ولم تذكر المحكمة أي تفاصيل عن سبب توجيه الجاني للمستشفى النفسي و ما هو المستند في إحالته للمستشفى النفسي ؟ 

2. لم توضح هيئة المحكمة في قرارها اسم من قام بالكشف على الجاني ودرجته ومن صادق على التقرير الطبي ؟

3. لم تطلب هيئة المحكمة الموقرة عرض الجاني على لجنة مختصة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف مكونة من أطباء مسلمين مختصين للكشف على الجاني والتأكد من صحة ادعائه بالمرض وتحديد مسؤوليته تجاه جريمته النكراء في حق زوجته وابنه ، والتثبت من حالته وقت فعلته وقبلها وبعدها .

4. لم توضح هيئة المحكمة في قرارها ما ورد في التقرير فني معاينة رقم (***/ع/1429) حيث ذكر في التقرير : (كما لوحظ وجود كمية من المادة حوالي(3)لتر) ولم يتم بيان ما هية تلك المادة ؟

5. لم توضح هيئة المحكمة في قرارها ما ذكره التقرير الطبي النفسي الجنائي رقم *** في */12/1429هـ المستند عليه في الحكم : من أن( للمذكور تاريخ مرضي سابق) ولم يتم الإفصاح عن نوعه وتاريخه وعلاجه .. وما تم بشأنه؟ .

6. لم تتبع هيئة المحكمة الإجراءات الشرعية والنظامية في تحديد وصف الجريمة مسار القضية وما هو نوعها وما مدى توفر أركان الجريمة، ومن ثم السير في الإجراءات على ضوء ما تتوصل له من وصف دقيق للتهمة الموجهة للجاني وطرق إثباتها واكتفت هيئة المحكمة بالإيماء إلى فعل الجاني بقولهم : ( فيما ارتكبه من جريمة ..) .

7. أغفلت هيئة المحكمة الموقرة دور الجهات التي باشرت التحقيق في الجريمة وما تم فيه وما نتج عن هذا التحقيق من نتائج مهمة وجوهرية صادرة من جهات الاختصاص حتى تكون خير معين لها في إجراءات المحاكمة .

8. أغفلت هيئة المحكمة الموقرة ما ثبت من شهادة الشهود البينات العدول ولم تأخذ بها .


9. لم تعطي هيئة المحكمة هذه القضية الاهتمام اللازم حيث أنها قضية تدور حول إزهاق روحين لإنسانين بريئين ظلماً وعدواناً، غدراً وغيلة ، ولم تراعي قول الله تعالى (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) وذلك يتضح من توليها مهمة البحث عن إعفاء الجاني من المسؤولية الجنائية قبل أن تحدد الوصف الشرعي للجريمة ونوع الجناية التي ارتكبها المتهم وسؤاله عنها والبدء في إجراءات إثبات التهمة وتوفر أركان الجريمة .
10. أغفلت هيئة المحكمة الخوض في تفاصيل وملابسات الجريمة وما يتعلق بحالة المتهم الصحية قبل وقوع الجريمة وهو صلب القضية وإعطائها حقها الكافي من المناقشة والاستدلال حتى يتسنى لها معرفة كافة الظروف الخاصة بالمتهم قبل ارتكاب جريمته ومعرفة الحقيقة التي يتم على ضوئها التوصل إلى القرار العادل .

ثانياً : العيوب الموضوعية :
1-اعتمدت هيئة المحكمة الموقرة في حكمها على [ ما تضمنه التقرير الطبي النفسي الجنائي المشار إليه برقم***وتاريخ **/12/1429هـ وأن المدعى عليه كان وقت ارتكاب الجريمة بحالة اضطراب ذهاني(عقلي) حاد تميزت بوجود هلاوس سمعية آمرة من المرجح أن تكون السبب المباشر في قيامه بفعلته التي فعل..] ، ولم تبذل هيئة المحكمة أي جهد في تفنيد ما ورد في هذا التقرير فضلاً عن التحقق من صحته ومواءمته ، ولنا على هذا التقرير الملاحظات التالية : 


أ‌- لم يرد في قرار هيئة المحكمة ما يدل على أن هذا التقرير استصدر بطلب منها ، ولم يتم الإشارة إلى تشكيل اللجنة التي أوقعت الكشف الطبي على الجاني .


ب‌- صدر هذا التقرير بتاريخ */12/1429هـ ، وأنه يتضمن الرأي الطبي ونصه : [1- وقت ارتكاب الجريمة كان المدعو محمد بحالة اضطراب ذهاني (عقلي) حاد تميزت بوجود هلاوس سمعية آمرة ، من المرجح أن تكون السبب المباشر في قيامه بفعلته التي فعل ذلك مع شكوك وأوهام تطارده وتسبب له حالة من الهلع...] ولم يوضح التقرير تاريخ إيقاع الكشف الطبي على الجاني وكيف توصلوا للعلم بحالته وقت وقوع الجريمة ؟ ولم يورد التقرير وصفاً دقيقاً للحالة واكتفى بذكر اسم عام لمرض نفسي(اضطراب ذهاني –عقلي) له عدة أنواع وأشكال ، ولقد عرف أهل الاختصاص الاضطراب الذهاني (العقلي) بعدد كبير من التعاريف منها : أنه مجموعة التفاعلات الذهانية التي تتميزبالانسحاب من الواقع والتدهور في الشخصية مع اختلال شديد في التفكير والوجدان والإدراك والإرادة والسلوك ؛ ويعرفُ أيضا بأنه:اضطراب عقلي وخلل شامل في الشخصية مما يجعل السلوك العام للمريض مضطرباً مما يعوق نشاطه الاجتماعي. والذهان مصطلح طبي نفسي للحالات العقلية التي يحدث فيها خلل ضمن إحدى مكونات عملية التفكير المنطقي و الإدراك الحسي. والأشخاص الذين يعانون من الذهان قد يتعرضون لنوبات هلوسة و التمسك بمعتقدات توهميه (مثلا توهمات رهابية و قد يتمثلون حالات من تغيير الشخصية مع مظاهر تفكير مفكك . تترافق هذه الحالات غالبا مع انعدام رؤية الطبيعة الاعتيادية لهذه التصرفات و صعوبات في التفاعل الاجتماعي معا للأشخاص الآخرين وخلل في أداء المهام اليومية . لذلك كثيرا ما توصف هذه الحالات بأنها تدخل في نطاق " فقدان الاتصال مع الواقع "، والواضح من التعاريف السابقة إن اضطرابات الذهان تجعل المريض يجد صعوبة في التفريق بين الشيء الواضح الحقيقي والغير حقيقي أو الواقعي وغير الواقعي. وكذلك فان اضطراب الذهان يؤثر على المخ ويصيب الإنسان الطبيعي في مراحل مختلفة من الحياة ، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة وحالة الجاني حيث أنه يبلغ من السن : 32 سنة ، يعمل في وظيفة : معلم ***، وقد ذكر التقرير في فقرته 3 أنه { يتصف بشخصية متزنة كما أفاد أهله وأهل زوجته وكما ورد بتقرير المدرسة التي يعمل بها كما لم يتبين لنا حدوث خلاف مع زوجته } مما يتنافى مع تعاريف الاضطراب الذهاني .


2-ذكرت هيئة المحكمة في حكمها أن {من شروط القصاص أهلية الجاني ومناطها العقل ونظراً لعدم توفرها في المدعى عليه} : وذلك استناداً على ما تضمنه التقرير الطبي النفسي الجنائي المشار إليه برقم*** ... {ولأن القصاص عقوبة مغلظة وتسقط بلا خلاف بين أهل العلم بزوال العقل بجنون أو بسبب يعذر فيه ...، لهذا كله حكمنا بعدم استحقاق المدعين بالحق الخاص ما طلبوه من القصاص كما حكمنا بسقوط ما طلبه المدعي العام من حد الغيلة أو القتل تعزيراً } ، 


3-أن حقيقة المرض المدعى به مع عدم التسليم بصحة ادعاء الجاني بهذا المرض ، إلا أن مصطلح المرض العقلي في اللغة العربية يرتبط باضطراب العقل أو زواله .. والجنون هو فقدان العقل ويترتب عليه زوال التكاليف الدينية والقانونية ، والمصطلح يشير بذاته إلى حالة غياب للمنطق والقدرات العقلية غياباً كاملاً ونهائياً .. وهو مصطلح وصفي لا يقبل النسبية .. وهذا التوصيف لا يطابق حقيقة بعض الأمراض النفسية الشديدة والتي منها هذا المرض المدعى به حيث تحدث تغيرات عقلية وغياب للمنطق محدد وليس شاملاً ولا يوجد في الطب النفسي حالة غياب كامل للعقل إلا في حالات محددة مثل التهاب الدماغ الحاد أو التسمم الحاد بمواد كيميائية أو غيرها من الأسباب العضوية التي تؤثر على عمل الدماغ ووظائفه بشكل واضح وتسمى حالات اختلاط الذهن الحادة .. وبعضها يشفى إذا تلقى العلاج اللازم وبعضها يؤدي إلى الوفاة وبعضها يؤدي إلى آثار نفسية وعقلية وعصبية طويلة الأمد ، وأما الزوال الكامل للملكات العقلية وبشكل دائم فهو يحدث في حالات الخرف المتقدمة حيث تتدهور المهارات العقلية بالتدريج لتصل بالإنسان إلى حالة خاصة من تلف الدماغ وضموره ومن ثم إلى الوفاة، وفي حالات التخلف العقلي الشديدة والتي تشكل نسبة صغيرة من حالات نقص الذكاء وبطء التعلم عند الأطفال ، يمكننا القول أن هناك فقداناً كاملاً أو شبه كامل للعقل والقدرات العقلية يحدث بشكل مبكر في الحياة ويترافق مع عدد من الأعراض المرضية الأخرى الجسمية والعصبية وهو يدل على تلف واضح ومبكر في الدماغ ويمكن أن يترافق مع الموت المبكر؛ ومن خلال ما سبق نجد أن حالات زوال العقل بشكل كامل هي حالات قليلة .. ومن الخطأ إطلاق مصطلح الجنون على جميع الحالات النفسية التي لا يحدث فيها زوال كامل للعقل، 
وعدد التشخيصات المرضية في الطب النفسي المعاصر تصل إلى مئة وخمسين تشخيصاً .. وهي تتنوع من القلق والمخاوف المرضية والوساوس القهرية والأعراض الجسمية النفسية واضطرابات التكيف إلى الاكتئاب بدرجاته المختلفة واضطرابات الشخصية والاضطرابات الجنسية واضطرابات الطعام وغيرها .. كما يتدخل الطب النفسي في مشكلات الزواج والطلاق وفي الاستشارات والمشكلات المهنية والاجتماعية المختلفة ، وهذه الاضطرابات تشكل في نسب انتشارها أكثر من 80 بالمئة من الحالات النفسية المنتشرة في المجتمع وهي تعتبر حالات غير عقلية .
4-نؤكد على صحة إقرار و اعتراف الجاني بجريمته المرصود في محاضر التحقيق من قبل الجهة المختصة و استناداً على شهادة الشهود الذين هم إخوانه (*** و ***) وكذلك وصفه الدقيق الذي لا يقدر عليه إلا من قام بالفعل حقاً حيث ذكر أنه : [ استيقظ من النوم في حوالي الساعة الثامنة صباحاً ولم يذهب إلى عمله وأفاق زوجته / *** من النوم وقال لها سوي قهوة وذهب لإحضار الفطور وبعد حوالي ساعة تقريباً رجع إلى المنزل ووضعت الفطور في الصالة وجلس مع زوجته على مائدة الفطور وهي جالسة على يساره وابنه ** يلعب أمامه وشرب القهوة وعندما بدأ بتناول الفطور سمع صوت قوي في أذنه يقول ( اذبحها هي وولدها هذي شيطانه هذي خلوية هي وولدها تخرب نسبك ) وأحس بضيق في صدره وشدت أعصابه ونظر إليها وهي بجواره وخنقها وهي تقول أنت ايش فيك أهلي وش فيهم وشد عليها بيديه الاثنتين وأشار بيده أنه وضع إبهاميه على مقدمة عنقها وبقية أصابعه على عنقها من الخلف حتى فارقت الحياة وبعد ذلك سحبها إلى الحمام وكان في حوض الاستحمام (البانيو)ماء حوالي النصف تقريباً ووضعها في البانيو ولم تتحرك ثم حمل ابنه ** ووضعه عند أمه في البانيو حتى غرق وأفاد بأن سبب وجود الماء في حوض الاستحمام أن زوجته دائماً تعبئه لكي تغسل ابنها فيها .] وهذا ما لا يمكن سرده إلا من شخص قام بالفعل حقاً وهو بكامل الأهلية وقواه العقلية .
ولا ينفعه الرجوع عن هذا الإقرار بعد أن تم تلقينه لاحقاً حيث استمر على إقراره بعد حبسه فترة طويلة ، إلى أن تم إقناعه بالعدول عنه ، وإجماع العلماء منعقد على أن الإقرار حجة في الحدود والقصاص .

5-نؤكد على عدم صحة ادعائه بالمرض (الاضطراب الذهني _العقلي ) وذلك للأسباب التالية : 

أ‌- سيرته الذاتية تؤكد على سلامته العقلية واتزانه من خلال علاقاته الاجتماعية والوظيفية ، علماً أن عمله واضح ومرتبط بشكل قوي بالمجتمع حيث يعمل معلماً ولو كان الجاني مصاباً بأي مرض نفسي لظهر جلياً أمام الطلاب وما يسببونه من ضغوطات نفسية ، وأمام زملائه ورؤسائه الذين أثنوا على شخصيته المتزنة ، وأيضاً لم يكن هناك خلافات بينه وبين زوجته ولو كان مصاباً بمرض نفسي لظهر ذلك أيضاً من خلال تعامله مع زوجته وما تسببه العلاقات الزوجية ومسئوليات الرعاية وإدارة المنزل من ضغوطات نفسية ترهق الصحيح السليم فما بالك بالمريض بهذا المرض المدعى به زوراً ، كما أنه تبين عدم وجود سوابق مسجلة عليه .

ب‌- ويدل على سلامة عقله واتزان شخصيته ما ورد في قرار هيئة المحكمة على لسانه حيث ورد : 1- أجاب بقوله إنني أعترض على هذه الدعوى حيث أنني لم أقتل زوجتي *** ولا ولدي **حيث إنها أيقظتني من النوم للإفطار ثم قمت وأفطرت ثم رجعت ونمت مرة ثانية ثم صحيت من النوم عند الساعة الحادية عشر تقريباً وذهبت إلى الصالة فلم أجد زوجتي ولا ولدي ثم بحثت عنهم ووجدتهم في الحمام هي وابني ثم ذهبت وأبلغت إخواني عن الشيء الذي رأيته علماً أنني لم أقتلهم ، هكذا أجاب وبسؤاله عمن قتلها قال لا أعلم .2- جرى عرض الإقرار المذكور على المدعى عليه فقال: ما جاء في الاعتراف غير صحيح وطلب مني المحقق أن أوقع دون أن أعلم ما هو موجود ولم أقرأه حيث يقول لي المحقق وقع وسوف نساعدك كما أن المحقق يقوم بالكتابة في ورقة ومن ثم يعطيها للكاتب ويقوم الكاتب بتدوينها دون علمي هكذا قال . ولو كان مصاباً بهذا المرض المدعى به لما تمكن من صياغة هذه الجمل والعبارات ولما تمكن من القدرة على حبك وحكاية تسلسل الأحداث بدقة متناهية وقت حدوث الجريمة .

6-ذكرت هيئة المحكمة الموقرة في قرارها : ( أنه لا قصد له صحيح فيما ارتكبه من جريمة بموجب ما تضمنه التقرير الطبي النفسي الجنائي المشار إليه برقم(***) وهذا كلام ظني مردود ، ترده الوقائع التي صاحبت الجريمة وطريقة تنفيذ الجاني لجريمته يدل على حقده وغضبه الشديد جراء سوء ظنه بزوجته وهو الأمر الذي يؤكده اعترافه وإقراره حيث ورد فيه : (وعندما بدأ بتناول الفطور سمع صوت قوي في أذنه يقول ( اذبحها هي وولدها هذي شيطانه هذي خلوية هي وولدها تخرب نسبك ) وأحس بضيق في صدره وشدت أعصابه ونظر إليها وهي بجواره وخنقها..)

ثالثاً : الطلبـــات :
نطلب إلغاء الحكم محل الطعن لما ذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم إعادة نظر القضية والسير فيها بالوجه الشرعي والنظامي حتى ينال الجاني الجزاء العادل له امتثالاً لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).
نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم
وجزاكم الله خير الجزاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق