المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاعية في قضية الرشوة والتزوير

صيغة مذكرة دفاعية في قضية الرشوة والتزوير

نموذج وصيغة مذكرة دفاعية في قضية الرشوة والتزوير
نموذج وصيغة مذكرة دفاعية في قضية الرشوة والتزوير

السادة أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية رقم بديوان المظالم حفظهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الموضوع / مذكرة دفاعية في قضية الرشوة والتزوير رقم لسنة 1429هـ مقدمة من المتهم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضد / هيئه الرقابة والتحقيق .


أولا :المتهم يدفع بمخالفة قرار الاتهام لمبدأ تداخل الجرائم والارتباط بينها. وعلى ضوء ذلك يلتمس من فضيلتكم إعمال نص المادة (27) من نظام المرافعات و الاجراءا ت أمام ديوان المظالم وذلك بتعديل الوصف النظامي للفعل المسند إليه وذلك على الوجه الاتى 
فانه وفقا لمبدأ تداخل الجرائم والارتباط بينها فانه كان يجب على قرار الاتهام أن يقدم المتهم إلى المحاكمة بالجريمة ذات العقوبة الأشد لكون جريمة التزوير واستعمال الأختام هما جريمتان مرتبطان بجريمة الرشوة ارتباط لايقبل التجزئة وذلك لوحدة الغرض والحق المعتدى عليه فيهم (( الحفاظ على الثقة في الوظيفة العامة وما يصدر عنها من محررات رسمية وعدم زعزعتها )) .


فلما كان ذلك وكان البين أن النظام في مواده الثانية-والخامسة-والسادسة-ضمن مواد الاتهام يعاقب على التزوير واستعمال الأختام المزورة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاث آلاف ريال إلى عشره آلف ريال وبالسجن من سنه إلى خمس سنوات وبالسجن أيضا من سنه إلى خمس سنوات وغرامه من آلف ريال إلى عشرة آلف ريال ويعاقب على جريمة الرشوة طبقا للمادة الأولى من مواد الاتهام بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. فلما كان ذلك وكان البين من كافه نصوص مواد الاتهام أن المنظم السعودي اخذ بنظرية الاستعارة المطلقة عند تقرير العقاب على جرائم الأموال العامة والتزوير. بمعنى انه اعتمد على مبدأ وحده الجريمة مهما تعدت الأفعال ورتب على ذلك أن عقوبة الشريك هي ذات عقوبة الفاعل الاصلى وان الأفعال غير المشروعة ذات الغرض الواحد التي تمثل اعتداء على حق واحد تعتبر جريمة واحده يلزم العقاب عليها بعقوبة الأشد منها وهذا المبدأ يجد أساسه في الفقه الجنائي الاسلامى أيضا أن من ارتكب عده جرائم من جنس واحد يعاقب بعقوبة واحده عنها جميعا لان المقصود من العقوبة هو الزجر والردع.


وعلى هذا المبدأ استقر قضاء ديوان المظالم الحكم رقم 247/ث/2/لعام1412هـ .مجموعه المبادئ النظامية التي أقرتها هيئه التدقيق بديوان المظالم في المواد الجزائية عن الفترة من( 6/1/1410هـ حتى 30/6/1417هـ) .


ومتى استقام ماتقدم وكان قرار الاتهام قد خالف هذا النظر المتقدم فانه يكون معيبا بالخطأ في تأويل الشرع والنظام مما يتعين معه أن يلتمس المتهم تعديل الوصف النظامي للفعل المسند البه باقتصاره على جريمة الرشوة فقط وحجب جريمة التزوير واستعمال الأختام المزورة.


ثانيا : يلتمس المتهم من فضيلتكم منحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على تعديل الوصف النظامي للفعل القائم فقط على جريمة الرشوة وتحقيقا لذلك يلتمس إعمال نص المادة (17)من نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وذلك بتمكينه أو تمكين محاميه بالاطلاع على محاضر التحقيقات ومنحه صورة ضوئية منسوخة منها ليتمكن من استعمال حقه في الدفاع عن نفسه للوقوف على مدى الالتزام بالضمانات الشرعية والنظامية المقرر له ككيفية التحري والقائم به وعناصر خطه القبض وطريقه كشف الرشوة وكيفيه صدور الإذن بالضبط والتفتيش وهل نفذ خلال مدته وأيضا لإثبات براءته من الناحية الموضوعية.

فلهذه الأسباب فان المتهم يصمم على طلباته ويلتمس قبولها
والله يحفظكم ويرعاكم 
عن المتهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق