المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع المتهم في جنحة بلاغ كاذب

صيغة مذكرة دفاع المتهم في جنحة بلاغ كاذب

نموذج وصيغة مذكرة دفاع المتهم في جنحة بلاغ كاذب
نموذج وصيغة مذكرة دفاع المتهم في جنحة بلاغ كاذب

محكمة جنح عابــــدين
(مذكـــرة بدفـــاع)
السيدة / ...................................... (متهــــمة)
ضــــــــد
السيد/ ........................................ (مدعي بالحق المدني)
في الجنحة رقم ......../ 2010 جنح عابدين
والمحدد لنظرها جلسة ............. الموافق ...../...../2010م
الوقـــــائع:


أقام المدعي بالحق المدني الجنحة رقم ........ لسنة 2010 جنح عابدين (بلاغ كاذب) بطريق الإدعاء المباشر طلب فيها عقاب المتهمة بموجب نص المادة 305 من قانون العقوبات على سند من القول قيام المتهمة بتحرير المحضر رقم......... لسنة 2010 جنح عابدين بدعوى إتهامه كذباً بالتعدي عليها بالضرب وإحداث أصاباتها المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر .
وقد قضت محكمة أول درجة في الجنحة رقم ............ لسنة 2010 جنح عابدين (سند جنحة البلاغ الكاذب) بحبس المدعي بالحق المدني شهراً وكفالة مائة جنية .

وحيث قام المدعي بالحق المدني بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم رقم 7444 لسنة 2010 وقضي فية ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وقد استندت محكمة جنح مستأنف عابدين في حكمها بالبراءة على ما إنتهت إليه تحريات المباحث التي لم تتوصل لصحة الواقعة من عدمها .

وقد حدد لنظر الجنحة جلسة ........... الموافق ..../..../2010 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة ......... الموافق .../.../2010 للمستندات حيث لم يقدم المدعي بالحق المدني أية مستندات سوى صور ضوئية نجحدها ونصمم على براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها حيث ان المتهمة زوجة المدعي بالحق المدني وأن الغرض من البلاغ الضغط عليها لإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها الشرعية لوجود قضايا مازالت متداولة أمام القضاء من نفقة زوجية وصغير وتبديد منقولات زوجية 

الدفــــــاع :

نلتمس أصلياً واحتياطياً براءة المتهمة من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية تأسيساً علي :ـ 

أولاً : إنتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب : ـ 
تتطلب جريمة البلاغ الكاذب توافر ركن مادي وركن معنوي ، وأما عن الركن المادي فهو يتمثل في قيام المتهم بإخبار السلطات العامة بشأن واقعة معينة قام بها شخص محدد وأن تكون هذه الواقعة مما يعاقب عليه القانون وأن يكون البلاغ بمحض إرادة المبلغ دون طلب من الجهات الحكومية ، وأما عن الركن المعنوي (القصد الجنائي) فيشترط لتحققه أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ بهذه الواقعة الكاذبة التي يعاقب عليها القانون وهو يعلم عنها أنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه وذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده .
وبتطبيق أركان جريمة البلاغ الكاذب على الواقعة سند الجنحة يتضح لعدالة المحكمة أن المدعي بالحق المدني قد حصل على حكم بالبراءة في الجنحة رقم ........ لسنة 2010 جنح عابدين (سند جنحة البلاغ الكاذب) لعدم توصل تحريات المباحث حول صحة الواقعة من عدمها مما لا ينفي معه قيام المدعي بالحق المدني بأرتكاب فعل التعدي على المتهمة بالضرب وإحداث إصاباتها الواردة بالتقرير الطبي وأيضاً لم يؤكد التحري كذب البلاغ الخاص بواقعة الضرب التي تعرضت لها المتهمة بفعل المدعي بالحق المدني .
فضلاً عن أن قرار حفظ المحضر رقم ...... لسنة 2010 إداري عابدين والخاص ببلاغ المتهمة بقيام المتهم بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب دون إحداث إصابات بها ، فإن قرار الحفظ يكون غير ملزم لأي جهة إلا لقاضي الموضوع الذي له أن يتحقق من كذب البلاغ من عدمه ويؤكد حسن نية المتهمة في واقعة التعدي سواء الأولى أو الثانية وأن مجرد عدم إقامة جنحة البلاغ الكاذب عن المحضر الإداري سالف الذكر قد أسقط حق المدعي بالحق المدني في جنحة البلاغ الكاذب لمرور أكثر من ثلاثة أشهر مما يؤكد الكيد لزوجته المتهمة .
- شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجني عليه .


((الطعن رقم 5354 لسنة 52 ق – جلسة 25/1/1982))

الأمر الذي يكون معه الدفع قد صادف صحيح القانون مما يستوجب براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية .
ثانياً : ندفع بصحة ما ورد ببلاغ المتهمة : ـ 
وحيث أن المتهمة تؤكد لعدالة المحكمة على صحة الواقعة المبلغ بها لقيام المدعي بالحق المدني بالفعل بالتوجه إلى منزل والدها الذي تقيم فيه وحاول إجبار المتهمة على التنازل عن جنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ........ لسنة 2010 جنح عابدين والتي حكم عليه فيها بالحبس شهر وكفالة مائة جنية وعندما رفضت المتهمة التنازل عن هذه الجنحة قام بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم وأحدث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر سند جنحة البلاغ الكاذب .
- وجوب إيراد الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب الأدلة التي استخلص منها كذب البلاغ .


((الطعن رقم 5496 لسنة 52 ق – جلسة 28/5/1982))

- يشترط القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني علية وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم تأسيساً على ان الحكم الصادر قد أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه ، ولما كان هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغ به المطعون ضدهم ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدهم .


((الطعن رقم 2068 لسنة 50 ق – جلسة 17/5/1981))

وقد استقر في قضاء محكمة النقض " أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب على المحكمة الحكم بالإدانة أن تثبت كذب البلاغ ، وإذن فمتى رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً ، ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة "

ثالثاً : حق المتهمة في التبليغ هو حق دستوري ولا يجوز العقاب عليه : 
إن مجرد التبليغ عن الجرائم هو حق للناس كافة بل إنه واجب قانوني وهو في جميع الحالات حق دستوري ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه .


بنــــاء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة :
أصلياً واحتياطياً : الحكم ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية .

والله ولي التوفيق
وكيل المتهـــمة 
وليــــد الديـــب المحــامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق