من أحكام القانون(٢)لعام٢٠١٤ (٤): |
•تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب: ١-الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة٠
٢-الذين مضى على إقامتهم المشروعة خمس سنوات فأكثر، وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني،أويؤدون خدمات علمية أوثقافية أوفنية للبلاد،وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات المختصة٠
٣-أعضاء ورجال الأدب والفن والفكر ،والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم،ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ،ويصدر بشأنهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة٠
٤-زوجات المواطنين السوريين اللاتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية،أكثر من سنتين مادامت العلاقة الزوجية قائمة٠
•تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب:
١-من ولدوا في الجمهورية العربية السورية،ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب٠
٢-أولاد المواطنات السوريات٠
٣-من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق