إجراء معاملة التبليغ لصقا حين تنسيب الدعوى يقصد بتنسيب الدعوى |
*في لزوم مايلزم:
إجراء معاملة التبليغ لصقا حين تنسيب الدعوى يقصد بتنسيب الدعوى،تحديد موعد لها بيوم معين يفترض فيه افتتاحها ومباشرة إجراءات سيرها،لكن لسبب ما يجري تأجيلها لموعد آخر دون افتتاحها بهذا اليوم أو عدم مباشرة أي إجراء قانوني فيها لمانع يحول دون ذلك،ويجري هذا التنسيب بحالات عدة منها:
إما تأجيل الدعوى لموعد(هو بحد ذاته يوم عطلة رسمي )بخطأ غير مقصود من المحكمة ٠
أوقيام حالة طارئة تستدعي اعتبار اليوم الذي ستنعقد فيه الجلسة أشبع بعطلة رسمية،أولغيره المحامي الوكيل بمعذرة مشروعة،أولغير ذلك٠
جرى العمل بشكل غير قانوني على إثبات غياب من لم يحضر الجلسة التي تلي جلسة التنسيب والسير بحقه بمثابة الوجاهي،بدون إجراء أي معاملة أخرى٠
وهذا خطأ،إذمن واجب المحكمة أن تجري معاملة إبلاغ أطراف الدعوى ممن كان حاضرا منهم قبل جلسة التنسيب،أومن تبلغ منهم أصولا،الموعد القادم للجلسة في اليوم الذي يلي تاريخ جلسة التنسيب ،وذلك بإعلان هذا الموعد باللصق على لوحة إعلانات المحكمة،وتحقيقا لنص المادة (١٢٢/ه)من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بمايلي:
(في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان،يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي التنسيب،ويعد هذا الإعلان تبليغا لمن كان حاضرا أومبلغا أصولا قبل جلسة التنسيب)٠
لذلك فإن على المحكمة واجب القيام بمعاملة الإعلان وفق ماسبق للأشخاص الوارد ذكرهم من أطراف الدعوى،ومن ثم تُمارس حقها عندئذ في إثبات غياب من لم يحضر الجلسة التالية التنسيب ومباشرة إجراءات المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي٠
وفي معرض هذا الكلام وطوال فترة عملنا كمحامين ،لم نجد لوحة إعلانات مستوفية الشروط القانونية ،إذأن أي حائط من حيطان مبنى قصر العدل،هو هدف لإجراء معاملة اللصق والتبليغ٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق