المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 2 أبريل 2017

ذكر عنوان المدعي كاملا، أي يجب بيان موطن المدعي بشكل كامل وواضح في لائحة دعواه

في لزوم مايلزم : ]
ذكر عنوان المدعي كاملا، أي يجب بيان موطن المدعي بشكل كامل وواضح في لائحة دعواه
ذكر عنوان المدعي كاملا، أي يجب بيان موطن المدعي بشكل كامل وواضح في لائحة دعواه 


من ضمن مافرضه المشرع من بيانات لازمة في استدعاء الدعوى،ذكر عنوان المدعي كاملا،أي يجب بيان موطن المدعي بشكل كامل وواضح في لائحة دعواه حين قيدها،بشرط أن يكون موطنه هذا ضمن نطاق دائرة المحكمة التي تقدم إليها الدعوى وفقا لاختصاصها٠ 

لكن قد يكون موطن المدعي خارج نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى،فهل يجوز له اتخاذ هذا الموطن في استدعاء دعواه؟ 
لم يعترف المشرع له بهذا الإجراء،بل رتب له التزاما وتكليفا ،هو أن يتخذ موطنا مختارا له ضمن نطاق دائرة المحكمة ،وهذا ماعناه بنص الفقرة (ب)من المادة(٩٥)أصول محاكمات حينما أوضحت بشكل قاطع مايلي: 

(على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة،أن يختار موطنا له فيها،٠٠٠) ٠
 
وهذا الإجراء واجب ولازم إذ نص المشرع على وجوبه تحت طائلة (تبليغ المدعي عند اللزوم،بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة)وفقا لنص المادة(٢٥)من قانون أصول المحاكمات ،وتتحقق معاملة الإلصاق أيضا،إذا كان بيان العنوان ناقصا أوغير صحيح٠ 

لذلك فإن على القضاء إجراء معاملة الإلصاق إذا تحققت شروطها،لاأن يلزم طالب التبليغ ببيان العنوان لشخص قد لايعرفه غالبا وليست بينهما أي علاقة عقدية ،ولم يسبق له التعامل معه قانونا فهو أمر فيه لزوم مايلزم٠

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق