في لزوم مايلزم : ]
ذكر عنوان المدعي كاملا، أي يجب بيان موطن المدعي بشكل كامل وواضح في لائحة دعواه |
من ضمن مافرضه المشرع من بيانات لازمة في استدعاء الدعوى،ذكر عنوان المدعي كاملا،أي يجب بيان موطن المدعي بشكل كامل وواضح في لائحة دعواه حين قيدها،بشرط أن يكون موطنه هذا ضمن نطاق دائرة المحكمة التي تقدم إليها الدعوى وفقا لاختصاصها٠
لكن قد يكون موطن المدعي خارج نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى،فهل يجوز له اتخاذ هذا الموطن في استدعاء دعواه؟
لم يعترف المشرع له بهذا الإجراء،بل رتب له التزاما وتكليفا ،هو أن يتخذ موطنا مختارا له ضمن نطاق دائرة المحكمة ،وهذا ماعناه بنص الفقرة (ب)من المادة(٩٥)أصول محاكمات حينما أوضحت بشكل قاطع مايلي:
(على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة،أن يختار موطنا له فيها،٠٠٠) ٠
وهذا الإجراء واجب ولازم إذ نص المشرع على وجوبه تحت طائلة (تبليغ المدعي عند اللزوم،بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة)وفقا لنص المادة(٢٥)من قانون أصول المحاكمات ،وتتحقق معاملة الإلصاق أيضا،إذا كان بيان العنوان ناقصا أوغير صحيح٠
لذلك فإن على القضاء إجراء معاملة الإلصاق إذا تحققت شروطها،لاأن يلزم طالب التبليغ ببيان العنوان لشخص قد لايعرفه غالبا وليست بينهما أي علاقة عقدية ،ولم يسبق له التعامل معه قانونا فهو أمر فيه لزوم مايلزم٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق