تكلم عن أركان جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد؟
تكلم عن أركان جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد؟ |
تتطلب هذه الجريمة لقيامها، بالإضافة إلى الركنين المادى والمعنوى المشتركين فى صورتي هتك العرض ، ضرورة توافر ركنين آخرين وهما:
صغر سن المجنى عليه، أى عدم بلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره.
انتفاء القوة والتهديد، أى رضاء المجنى عليه بالفعل الذى ارتكبه الجانى، مع ملاحظة أن الركن المادى لهتك العرض بدون قوة أو تهديد يتسع للصلة الجنسية الكاملة بالأنثى التى يقل عمرها عن الثامنة عشرة سنة. بينما هذه الصلة مستبعدة من مجال جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد، لدخولها فى نطاق جناية الاغتصاب. فإذا وقع الاتصال الجنسى الطبيعى بمن هى دون الثامنة عشرة سنة من عمرها برضائها، فإن هذا الرضاء ينفى عن الواقعة أن تعتبر اغتصاباً، لأن انعدام الرضاء يعد – كما قدمنا – ركناً فى الاغتصاب. وبالتالى لا يبقى للفعل، وقد أخل بحياء المجنى عليها بصورة بلغت أقصى درجات الجسامة، غير أنه يعتبر هتكاً لعرضها.
(1) صغر سن المجنى عليه:
يتطلب المشرع لقيام جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد أن يكون المجنى عليه فيها صغيرا لم يبلغ، وقت وقوع الفعل، الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره، مما يعنى أن صغر السن يعتبر ركنا جوهريا فى هذه الجريمة، تنتفى بانتفائه. وقد وصفه جانب من الفقه بأنه أهم أركانها، لارتباطه بعلة العقاب عليها باعتبار أن صغر السن يجعل رضاء المجنى عليه بالفعل غير ذى قيمة قانونية كاملة. فما يعانيه الصغير من ضعف، بدنى وذهنى، وقلة خبرة، يعجزه عن فهم كامل لماهية الفعل الواقع عليه، وعن تقدير صحيح لمخاطره وأضراره، الأمر الذى ينفى عن هذا الرضاء أن يعتبر استعمالاً صحيحاً من الصغير لحريته الجنسية، ولا ينفى بالتالى عن فعل المتهم أنه اعتداء على هذه الحرية، بما يحقق العلة العامة لتجريم الاعتداء على العرض (فى القانون الوضعى).
وتختلف خطة التشريعة الإسلامية فى هذا الشأن عن خطة القانون الوضعى فالشريعة الإسلامية تعاقب على الاعتداء على العرض، سواء اتخذ صورة جريمة الزنا أو تمثل فى أفعال جنسية غير مشروعة أخرى، يستوى أن تكون الجريمة قد وقعت برضاء المجنى عليه أو بدون رضاه، حتى ولو كان الجانى والمجنى عليه بالغين لأن الشريعة تحرم الرذيلة الجنسية فى ذاتها، وتجعل العلاقات الجنسية المشروعة محصورة فى الصلات بين الزوجين.
ولتفصيل الأحكام المتعلقة بهذا الركن المميز لجريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد، ينبغى أن نتناول الوسيلة التى تلجأ إليها المحكمة لتحديد أو لإثبات سن المجنى عليه، ثم نعرض للخلاف حول التقويم الذى تحسب وفقاً له هذه السن.
وسائل إثبات سن المجنى عليه:
الوسيلة الأساسية لإثبات سن المجنى عليه هى شهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها. والعبرة بسن المجنى عليه وقت وقوع الفعل. وتلتزم المحكمة بما هو ثابت فى تلك الشهادة، إلا إذا ثبت أنها مزورة. وتثبت السن كذلك من أى أوراق رسمية أخرى، كإفادة رسمية من المدرسة الملحق بها المجنى عليه والتى تضمنت تاريخ ومحل ميلاده واستقيت من دليل رسمى مودع بملف المجنى عليه بالمدرسة.
ومن المتفق عليه أنه لا يجوز القاضى أن يلجأ فى تقدير سن المجنى عليه إلى أهل الخبرة فى حالة وجود الأوراق الرسمية التى تثبت هذه السن. وتطبيقاً لذلك قضى بأن الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان يبين من المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأوراق خلت من دليل رسمى ينم عن سن المجنى عليها بالتحديد، كما خلت مما يفيد محاولة الالتجاء إلى تحديد سنها عن طريق هذا الدليل، فإن الحكم المطعون فيه حين استند فى تقدير سن المجنى عليها إلى تقرير الطبيب الشرعى وأقوال والدها – على الرغم مما يستفاد من أقوال هذا الأخير من ثبوت هذا السن من واقع دفتر المواليد – والتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق مع أنها ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة – (هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد) – يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه.
وإذا ثبت بالتقرير الفنى أن النمو العقلى للمجنى عليه متأخر عن سنه المثبت فى شهادة ميلاده، فإن الرأى فى الفقه، والقضاء، هو وجوب الاعتداد بالعمر العقلى للمجنى عليه. ولا شك فى أن هذا الرأى يتفق، وغاية نص التجريم الذى نحن بصدده (والنصوص المماثلة له من حيث اعتبار صغر سن المجنى عليه ركناً فى الجريمة أو تلك التى تشد العقاب عند توافر هذا السبب)، وهى توفير حماية جنائية خاصة للطفل.
الخلاف حول التقويم الذى تحسب وفقاً له سن المجنى عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2011:
لم تكن المادة (2699) من قانون العقوبات التى تنص على جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد، قبل تعديلاه بالمرسوم ب?
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق