المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 21 أبريل 2017

بحث شامل عن تعريف النقابه

بحث شامل عن تعريف النقابه

بحث شامل عن تعريف النقابه
بحث شامل عن تعريف النقابه 

 هذا هو موضوع حديثنا في هذه الماده كيفيه انشاءها وتعريفها وتبعيتها للقانون الخاص والعضويه فيها وكيفيه حلها ومدي سلطه الدوله عليها واكتسابها الشخصيه المعنويه النقابه العماليه وتميزها عن غيرها من النقابات وتميزها عن غيرها من المنظمات التي تتشابه معها وتنقسم المنظمه بعد تكوينها الي ثلاثه اقسام 

1- الجمعيه العموميه وهي التي تضم كل اعضاء المنظمه النقابيه العماليه وعندما نقول منظمه نقابيه نقصد منظمه نقابيه عماليه ولا تشارك في التجاره ولا السياسه 

2- مجلس اداره المنظمه وهم من ينتخبون ينتخبون من الجمعيه العموميه أي كل الاعضاء

3- هيئه المكتب وهم رئيس المجلس واثنين معاونين و مدير الجمعيه واثنين معاونين والامين العام هؤلاء يسمونهم هيئه المكتب وهم من يقوموا باعمال النقابه والقانون الذي تنظم به النقابات العماليه هو ( قانون رقم 35 لسنه 1976وتعديلاته ) ولا تنشا المنظمه الا بعضويه العمال فقط ولا يقل عدد اعضاءها عن 50 عضو علي الاقل وتلعب دورا رائدا في الحياه في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه في العصر الحديث في الدول المتقدمه لا ينكره احد حتي انه في فرنسا اذا توقفت نقابه عماليه عن العمل مضربه تشل حركه الاقتصاد والدوله كلها لانها تعتبر الاداه التي لاتسيطر عليها الدوله وتاتي بكل حقوق العاملين وتشارك في السياسه التشريعيه 
كل هذه الموضوعات وغيرها نتناولها في هذه الماده بالترتيب الي ان ننتهي من هذا المقرر

-----------------------------------تعريف النقابه -------------------------------
 بعض التعريفات هي منظمه تتكون بطريقه حره من جماعه العمل لتمارس نشاطا مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح العمال واعضائها وترقيه احوالهم وتمثيله علي المستوي المهني والوطني بالمنازعه تاره وبالمساهمه تاره اخري 

خصائص النقابه العماليه 11- هي جماعه اراديه تتكون بطريقه حره مستقله بعيدا عن أي وصايه او تبعيه سواء من جانب الدوله او من جانب الجماعات الاخري تعني كلمه الجماعات الاخري أي الدول الاخري 2- المنظمه النقابيه تتكون من مجموعه من العمال الذين ينتمون الي مهنه واحده او مجموعه مهن متماثله او مرتبطه وهو العمال الذين يرتبطون بعلاقه عمل تابع سواء كانت تلك العلاقه لائحيه او تعاقديه
----------------------------التمييز بين النقابه العماليه والنقابات المهنيه -----------

 اولا النقابه العماليه اعضائها عمال وتكون العضويه فيها اختياريه وتتبع القانون الخاص أي ان قرارتها ليست اداريه ويطعن عليها امام القانون الخاص المحاكم الجزئيه التابع لها المنظمه واموالها اموال خاصه الا ان المشرع اعتبرها مال عام حتي يحافظ عليها ويحميها -------اما النقابات المهنيه فهي من اشخاص القانون العام ويطعن عليها امام مجلس الدوله واموالها اموال عامه وعضويتها اجباريه –وقرارتها قرارت اداريه باعتبارها من اشخاص القانون العام ويطعن علي هذه القرارت امام مجلس الدوله - لكن الهدف واحد بينهم 

التمييز بين المنظمه النقابيه وغيرها من الجماعات الاخري

اولا الفرق بين المنظمه النقابيه وبين الشركه

 من حيث التكوين الشركه هي مشروع مالي تتكون من شخصين او اكثر بحصه ماليه او القيام بعمل تقسم بينهم الارباح ويتحملون في الخسائر ---اما النقابه فانها تتكون من اعضاء لا يحكمها مبدا المكسب والخساره ---

 من حيث الربح الشركه فانها تسعي للربح في كل اعمالها ---والنقابه لا تسعي للربح انما لرفع مستوي اعضائها ---

 من حيث الاعمال التجاريه الشركه تقوم بصفه اساسيه علي اعمال التجاره والمضاربه التجاريه والماليه علي اوسع نطلق ---اما النقابه فيحظر عليها ان تقوم باعمال ومضاربات تجاريه بصفه اساسيه ولكنها تقوم بها بصفه تبعيه انها تمثل اعضائها مثلا في بعض الاعمال التي تتسم بالطابع التجاري 

ثانيا التمييز بين النقابه والطائفه -------------------

 الطائفه هي فكره قديمه كانت تحمي حقوق العمال قبل الثوره الصناعيه وكانت تضم داخله العمال واصحاب الاعمال ---اما النقابه في العصر الحديث فانها تقتصر علي عضويه العمال دون اصحجاب الاعمال ولو ان كان هناك شخص يتوافر فيه الصفتين عامل وصاحب عمل لا يجوز له ان يكون عضوا في نقابه عماليه لتعارض المصالح وهو مبدا قانوني 

-------------------------ثالثا الفرق بين النقابه وبين التكتل او التحالف ( الجمعيه )--

يتشابهان الي حد كبير حتي ان هناك راي في الفقه يقول ان الفئات العماليه التي هي اقل من 500 ولا يجوز لهم ان يكونوا نقابه يجوز لهم ان يكونوا جمعيه تحافظ علي حقوقهم في هدف كلا منهما انها تسعي الي التمثيل عن اعضائها وتحقيق مصالحهم وارتفاع شانهم وتعرف النقابات انها نوع خاص من الجمعيات وتتشابه معها في الهدف القريب وهو مصلحه اعضائها وتختلف معها في الهدف البعيد وهي الاستمراريه اما الاختلاف فهو 

 التكتل او التحالف هو اتحاد مجموعه معينه اتحاد مؤقت للمطالبه بحق معين وغير دائمه ---اما النقابه فهي مستمره استمرار نسبي وتدافع عن حقوق عمال في اعمال اما متماثله واما مترابطه 

 نشاءه الجمعيات بموجب عقد بين اطرافها ----بينما النقابه تتكون بارده اطرافها الذي انصرفت ارادتهم الي تكوين هذه النقابه وكما قولنا للدفاع عن ابناء مهن واحده متماثله او مرتبطه 


 ومن حيث التكوين تتكون النقابات من عمال في اعمال متماثله أي متشابهه مثال عمال شركات الغزل والنسيج او اعمال مترابطه أي انها تكمل بعضها مثال عمال شركات حليج الاقطان وعمال شركات نسج الخيوط وعمال شركات او مصانع الغزل والنسيج هذه الشركات مترابطه مكمله لبعضها البعض ------- اما الجمعيات فيمكن ان تجمع في عضويتها كل الاتجاهات مهندسين وعمال وقانونيين واجتماعيين وكل من يريد الانضمام فيها يجوز له 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق