المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

الفرق بين الحكم الغيابي في المرافعة الغيابية والحكم الغيابي في المرافعة الحضورية

الفرق بين الحكم الغيابي في المرافعة الغيابية والحكم الغيابي في المرافعة الحضورية
واختلاف سريان مدد الطعن لهما ...

الفرق بين الحكم الغيابي في المرافعة الغيابية والحكم الغيابي في المرافعة الحضورية
الفرق بين الحكم الغيابي في المرافعة الغيابية والحكم الغيابي في المرافعة الحضورية


بقلم المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم ...
الأصل في وصف الاحكام حضورية كانت ام علنية ترجع الى وصف المرافعات ,, فأذا كانت المرافعة حضورية فيصدر الحكم حضوريا ,,, اما اذا كانت المرافعة غيابية فيصدر الحكم غيابيا ,,, وتعتبر المرافعة حضورية أذا حضر الخصم أي جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد ذلك (المادة 55 مرافعات مدنية) .

اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجري المرافعة غيابيا بحق المدعى عليه (المادة 56 فق1 مرافعات مدنية) . والعكس صحيح اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي وطلب السير في الدعوى فتجري المرافعة بحق المدعي غيابية (المادة 56 فق 2 مرافعات) .

ويصدر الحكم الفاصل في الدعوى حضوريا ان كانت المرافعات قد جرت حضورية وغيابيا في حالة المرافعة الغيابية .

واستثناءا على ذلك فقد وردت حالتين في قانون الاثبات العراقي جعلت وصف الحكم يختلف عن وصف المرافعة ,,, فأذا كانت وصف المرافعة حضورية فممكن ان يكون وصف الحكم غيابيا وهذا استثناءا من الاصل الوارد في قانون المرافعات المدنية .

والحالتين وردت في المادتين (41-118) من قانون الاثبات العراقي ,,, فقد بينت المادة (41) من قانون الاثبات حالة وجود سندا عاديا بيد المدعي منسوبا للمدعى عليه ولم يتمكن من اراءة مقياس التطبيق وكان المدعى عليه غائبا جاز في هذه الحالة أصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول والاستكتاب عن الاعتراض حتى وان كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة . واشارت ايضا المادة (118) من قانون الاثبات حالة عجز المدعي عن اثبات دفعه جاز له ان يطلب من المحكمة أصدار الحكم معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض اذا كان المدعى عليه غائبا وان كان قد حضر بعض جلسات المرافعة .

ففي هذه الحالتين سيختلف وصف المرافعة عن الحكم فالمرافعة حضورية والحكم غيابي !!! 

ويخضع الحكم الغيابي لأجراءات أصدار الحكم الغيابي وطرق الطعن به سواء جرت المرافعة حضورية ام علنية .

ولكن السؤال الذي يثور هنا ,,, هل يستوجب التبليغ بالحكم الغيابي بعد صدوره في المرافعة الحضورية كما لو كانت المرافعة غيابية ؟
الجواب / لدى الرجوع الى احكام المادة (161) من قانون المرافعات المدنية سنجد انها قد بينت صراحة (يتلى منطوق الحكم علنا عند تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك [[[ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقاءيا اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا ]]] حضر الطرفان ام لم يحضرا ... الخ) .

فالنص وضح اذا جرت المرافعة حضورية اعتبر الخصم متبلغا تلقاءيا بالحكم ولم يفرق مااذا كان الحكم حضوريا ام غيابيا .
اما اذا كانت المرافعة غيابية وترتب عليها صدور الحكم غيابيا استوجب التبليغ بالحكم الغيابي ,,,, فلدى الامعان في المادة (172) مرافعات مدنية سنجد ان سريان المدد القانونية للطعن في الاحكام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالحكم او اعتباره مبلغا .

ولما كان الحكم الغيابي الذي يصدر في المرافعة الحضورية يعتبر اطراف الدعوى متبلغين تلقاءيا لذا تكون المدة القانونية للطعن بالحكم الغيابي من اليوم التالي لصدور الحكم الغيابي وليس من اليوم التالي للتبليغ به ,,, وبالتالي فأن الحكم الغيابي في المرافعة الحضورية لا يستوجب تبليغ الطرف الغائب خلافا للحكم الغيابي الصادر في المرافعة الغيابية والذي يستوجب تبليغ الطرف الغائب كشرط لسريا المدد القانونية للطعن بالحكم الغيابي .

الخلاصة من البحث المختصر هو مانراه من خلط بين مفهوم الحكم الغيابي والمرافعة الغيابية من حيث وجوب التبليغ بالحكم الغيابي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق