المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 21 أبريل 2017

بحث نطاق سريان قانون النقابات العماليه

بحث نطاق سريان قانون النقابات العماليه
بحث نطاق سريان قانون النقابات العماليه

اولا من لهم حق تكوين نقابات عماليه 

العاملين المدنيين في الحكومات ووحدات الحكم المحلي 

العاملين بالقطاع العام 

العاملين بالقطاع الخاص 

العاملين بالقطاع التعاوني 

\عمال الزراعيه 

عمال الخدمه المنزليه 

واضيف فئات جديده في التعديلات الجديده التي ادخلها المشرع علي قانون النقابلت العماليه 

نتناول هذه الفئات المذكوره بالترتيب 

----------------اولا العاملين المدنيين في الحكومات ووحدات الحكم المحلي -------

هنا نميز بين العاملين المدنيين بالدوله وبين المواظفين العموميين فكلاهما ينطوي تحت مسمي الموظف العام او الوظيفه العامه اما في تكوين النقابات لا ناخذ مصطلح الوظيفه العامه علي اطلاقه ولكن ناخذ شق منه وهم العاملين المدنيين بالدوله اما الموظفين العموميين فقد استثناهم المشرع من القدره علي تكوين نقابات عماليه ومحذور عليهم ذلك وهم افراد الجيش والشرطه لا يجوز لهم الانضمام الي نقابات عماليه وقد درسنا سابقا ان المشرع يحاول جاهدا استبعاد هؤلاء الفئتين عن معترك السياسه نهائيا لان هؤلاء لو حديث بينهم فتنه تتسبب مباشره في ايقاع البلاد فابعدهم عن المشاركه في الحياه السياسيه ترشح وانتخاب وابدا اراء سياسيه ومشاركه في احزاب او نقابات والعاملين المدنيين لم يتركهم علي اطلاقهم بل قيدهم ربط هذا الحق في اشتراط ممارستهم العمل في الاجهزه الفنيه والاداريه المشرفه علي مجموعات المهن المتماثله والمترابطه ونري من هذا الامر انه كان قديما لا يسمح لاي موظف عام سواء كان من العاملين المدنيين بالدوله او من المواظفين العموميين ان يشكلوا نقابه عماليه ولكن وجد المشرع ان العمال المدنيين لا يعطل اشتراكهم قدرتهم علي العمل وتحقيق الصالح العام للدوله ولكن ابقي علي ان المواظفين العموميين في قائمه الحذر لظروف امنيه وعدم الاخلال بالنظام العام للدوله ورائي المشرع ايضا ان اندماج المواظفين العموميين والعاملين المدنيين بالدوله مستحيل 

----------------------------المحرومون من تكوين النقابات ------------------------

1- المواظفين العموميون الجيش والشرطه وتكلمنا عنهم 

2- العاملون المختصون او المفوضون في في ممارسه كل او بعض سلكات صاحب العمل لماذا لانهم سيكونون اقرب لنصره صاحب العمل علي العامل وهذا الحذر يكون خلال مباشرتهم هذه الاختصاصات فقط فاما بعد تركهم اياها يعود لهم الحق في تكوين النقابات 

3- العاملون الشاغلون لاحدي وظائف الاداره العليا في الحكومه وهم وكيل اول ووكيل وزاره ومدير عام وفي قطاع الاعمال العام هم الدرجات الممتازه والمديرين ايضا لنفس السبب لانهم اقرب الي صاحب العمل وليس الي العمال وهو عندهم النزعه القياديه والرئاسيه ولا يهمهم احوال العامل الماديه قدر ما يهمهم مصلحه العمل وارباب الاعمال 

44- رؤساء واعضاء مجالس ادارات القطاعات والهيئات والشركات في القطاع العام والخاص فيما عدا المنتخبين من العمال لانهم قد نالوا ثقه العمال وبالتالي حبهم للعمال لا يكون فيه شك والعله من ان المديرين والرؤساء غير النتخبين يميلون الي ناحيه رب العمل ونعلم ان قانون النقاباات قد استبعد ارباب الاعمال من الانضام وحذر عليهم تكوين نقابات عماليه خاصه بهم وكل ماهو يميل ناحيتهم ويكون ضد العمال يحذر عليهم ايضا 

--------------------ثانيا العمال المشتغلون بالقطاع العام والخاص والتعاوني وقطاع الاعمال العام -----------------

هؤلاء من الفئات الذين يحق لهم تكوين نقابات بدا المشرع في خطوه جرئيه جدا في انه اتاح الفرصه لكل العاملين المستغلين بالقطاع العام والخاص وقطاع الاعمال العام والقطاع التعاوني في تكوين منظمات نقابيه وايضا الاشتراك فيها 

------------------------------------ثالثا عمال الزراعه--------------------------

كان قديما يحظر علي عمال الزراعه تكوين نقابات لان عمال الزراعه يعملون بمهنه تعتمد عليها اقوات الشعب وهي متصله بالنظام العام ولو حذث فيها أي اختلال ارتبكت الدوله باثرها فكان محذور عليهم مثالهم مثال المواظفين العموميون ولكن في القانون الحديث اتاح لهم المشرع صراحه بتكوين النقابات والانضام اليها ولا يتنافي ذلك مع العمل الذي يقومون به واهميته 

------------------------------------رابعا عمال الخدمه المنزليه ---------------------

نعلم ان هذه الفئه لا تخضع لقانون العمل ولكن في قانون النقابات العماليه قد اتاح لها المشرع الحق في تكوين نقابه وكذلك الانضمام اليها دون قيد او شرط وتوالت القوانين لتثبت لهم هذا الحق علي العكس تمام من قانون العمل الذي استبعدهم عن نطاق الخضوع

----------السؤال ماهو مدي التشابه بين قانون النقابات وقانون العمل ؟ هناك تشبه بينهم هو ان كلاهما يسعي لايجاد حق العامل اما الاختلاف ان القانون النقابي اشمل فقد خضع له فئات هي مستثناه من الخضوع لقانون العمل ومنها اسره صاحب العمل + خدم المنازل ومن في حكم

------------- كانت اوربا غارقه في ظلام الجهل وكانت العمال هناك تقاسي من ظلم اصحاب الاعمال وكان العامل يعمل اكثر من 16 ساعه في اليوم واليله فبدات التكتلات والنقابات تعمل وتاخذ دورها فكانت اول خطوه لها هي تخفيض ساعات العمل وان العامل له اجازه في البدايه كانت غير مدفوعه الاجر ولكن بالتطور اصبحت الاجازه مدفوعه الاجر والنقابه ترفع الدعوي دفاعا عن العامل بلاصاله عن نفسها وليس بتوكيل من العامل 

بدات هذه الحركه في مصر سنه 19088 عندما تجمع عمال شركه مونسيال وهي الشركه الشرقيه للدخان بطلب تخفيض ساعات العمل 

فبدا المشرع في تنظيمها في قوانين العمل وغيره متناثره وبدا المشرع باصدار قانون 35 لسنه 1976

وقد قسم المشرع النقابات الي شكل هرمي اعلاه الاتحاد العام للنقابات وفي متوسط الهرم النقابات العامه وفي اسسفل الهرم اللجان النقابيه وقال القانون المصري ان كلا منهما يمتلك الشخصيه المعنويه والاتحاد العمالي في مصر هو واحد فقط يضم بداخله كل النقابات العامه في مصر لكل وكل نقابه عامه تضم عددا من اللجان النقابيه وتقوم النقابه علي احد امرين لتحقيق مصالحها 1- طريقه التنازعيه وتكون بالاضراب اي انها تجعل العمال يضرون لكي تتحقق مصالحهم 2- السلميه وتكون بالتفاوض مع صاحب العمل حتي يعطي العمال حقوقوهم 

--لا تملك الدوله ان تحل المنظمه العماليه تماما لانها لا تنشا بموجب ترخيص او تصريح او اذن من الدوله فمن يملك الانشاء هو فقط من يملك الحل فبمجرد ايداع الاوراق تعتبر النقابه فعاله ومباشره لعملها 

-------------------------الشخصيه المعنويه للمنظمه النقابيه ---------------------

تثبت الشخصيه المعنويه لاتحاد العام للنقابات وتثبت ايضا للمنظمات العامه ولكن الاختلاف انها تثبت للجان ام لا فهناك اختلاف في الفقه حول هذا الموضوع فمن قال انها ليس لها شخصيه ان المشرع في الماده ذكر الاتحاد والنقابات العامه ولم يذكر اللجان ولان نظام العضويه لا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق