من قانون الإعلام السوري
من قانون الإعلام السوري |
•الإعلام بوسائله كافة مستقل،يؤدي رسالته بحرية،ولايجوز تقييد حريته إلا وفقا لأحكام الدستور والقانون٠ •تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية التالية:
-حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقتها حكومة الجمهورية العربية السورية٠
-حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام٠
-القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية ٠
•يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور أوفئة منه مع مراعاة المبادئ الأساسية التالية:
١-احنرام حرية التعبير،على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية٠
٢-حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإعلام٠
٣-الالتزام بالصدق والنزاهة والأمانة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات ٠
٤-احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال٠
٥-احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين٠
٦-منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها٠٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق