المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 26 أبريل 2017

القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الغرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي

القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الغرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي

القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الغرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي
القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الغرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي

محكمة إسئناف بابل بصفتها التمييزية

رئاسة محكمة أستئناف بابل ألأتحادية بصفتها التمييزية

العدد / 363 / ت / جزائية / 2012

التاريخ / 26 / 9 / 2012

المميز / نائب المدعي العام أمام محكمة جنح المسيب

المميز عليه / قرار قاضي جنح المسيب

القرار /

*****

لدى التدقيق و المداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ً و لدى عطف النظر على القرارات المميزة وجد بأن قرار ال…

أدانه صحيح و موافق لأحكام القانون قرر تصديقه أما بخصوص قرار فرض العقوبة وجد بأنه مخالف لأحكام القانون لأن محكمة جنح المسيب قد حكمت على المدان بعقوبة الغرامة البالغة مائتان و واحد ألف دينار إستنادا ً لأحكام المادة 27 / خامسا ً من قانون الأسلحة و هذه الفقرة من المادة ( 27 ) تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على مائتي دينار و لا تقل عن عشرة دنانير و لم يطرأ على هذه اوPDة أي تعديل أو أضافة منذ تشريعها و لحد الآن و تكون العقوبة المحددة فيها هي الواجبة التطبيق عند فرضها على المدان لأن جميع التشريعات التي صدرت بخصوص تعديل مبالغ الغرامات لم تنص على تعديل الفقرة ( 5 ) من المادة ( 27 ) من قانون الأسلحة إذ أن القرار 206 لسنة 1994 قد عالج في الفقرة أولا ً منه على رفع مبلغ الغرامة في العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل و بموجب الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار تم زيادة مبلغ عقوبة الغرامة الواردة في القوانين الأخرى التي أيرادها وفقا ً للجدول المرفق مع الفقرة ( ثانيا ً ) و على سبيل الحصر و قد خلى الجدول و الذي يعتبر جزء من الفقرة ( ثانيا ً ) من تعديل الفقرة ( خامسا ً ) من المادة ( 27 ) من قانون الأسلحة و أقتصر على الفقرة ( ثالثا ً ) من المادة ( 27 ) من قانون الأسلحة أما القانون رقم 30 لسنة 1994 فقد تم بموجبه ألغاء عقوبة الغرامة الواردة في قانون العقوبات و القوانين العقابية الخاصة و بصدور القانون رقم 5 لسنة 1998 الذي بموجبه ألغيت عقوبة الغرامة فقط في قانون العقوبات و تم أحلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة و بعد ذلك صدر القانون رقم 107 لسنة 2001 و الذي بموجبه تم أعادة العمل بعقوبة الغرامة البديلة في جرائم المخالفات و الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات الواردة في قانون العقوبات و القوانين الأخرى التي ألغيت أو عدلت بموجب القرارين 30 لسنة 1994 و 5 لسنة 1998 و لم يتطرق القانون رقم 107 لسنة 2001 بالتعديل للمادة ( 27 / ف 5 ) من قانون الأسلحة لأنها أبتداءا ً لم يطرأ عليها أي تعديل في القرارات السالفة الذكر و أخيرا ً صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 و النافذ بتاريخ 5 / 4 / 2010 و بموجب المادة ( أولا ً ) منه تم ألغاء القرار 206 لسنة 1994 و في المادة ( ثانيا ً ) تم تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط أما المادة ( خامسا ً ) منه فقد نصت ( تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانيا ً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 و الذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف مما عليه في القوانين ) و لدى أستقرار النظريات المتعلقة بمبلغ عقوبة الغرامة و التي بيناها سلفا ً فقد خلت جميعها من أي نص صريح بتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة ( 27 / فقرة خامسا ً ) من قانون الأسلحة كما لا يمكن تطبيق الفقرة خامسا ً من القانون رقم 6 لسنة 2008 إذ ينحصر تطبيق هذه الفقرة فقط بعقوبة الغرامة بالقوانين الواردة في الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار 206 لسنة 1994 و الذي أبتداءا ً لم يشمل بالتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة ( 27 / فقرة خامسا ً ) من قانون الأسلحة و لكون الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار 206 لسنة 1994 قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها لأن القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الفرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي بمبدأ ألا وهو مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص لذا فأن أتجاه محكمة جنح المسيب بالحكم بعقوبة الغرامة بمبلغ قدره مائتان و واحد ألف دينار لا أساس له من القانون النافذ قد حكمت بعقوبة لم تنص عليه المادة ( 27 / فقرة خامسا ً ) من قانون الأسلحة و التي صدرت عقوبة الغرامة ما بين مائتي دينار كحد أعلى و عسشرة دنانير كحد أدنى و تأسيسا ً على ما تقدم قررت المحكمة نقض قرار العقوبة بالغرامة الصادر بحق المدان ( ث . ع . ج . ) وفق المادة ( 27 / خامسا ً ) من قانون الأسلحة و إنزالها الى مبلغ قدره مائتي دينار فقط و إعادة ما زاد عن هذا المبلغ الى المدان أصوليا ً و صدر القرار بألأتفاق وفق القرار 104 لسنة 1988 في 10 / ذي القعده / 1433 هـ الموافق 26 / أيلول / 2012 م.....القاضي احمدالصفار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق