القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الغرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي
القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الغرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي |
محكمة إسئناف بابل بصفتها التمييزية
رئاسة محكمة أستئناف بابل ألأتحادية بصفتها التمييزية
العدد / 363 / ت / جزائية / 2012
التاريخ / 26 / 9 / 2012
المميز / نائب المدعي العام أمام محكمة جنح المسيب
المميز عليه / قرار قاضي جنح المسيب
القرار /
*****
لدى التدقيق و المداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ً و لدى عطف النظر على القرارات المميزة وجد بأن قرار ال…
أدانه صحيح و موافق لأحكام القانون قرر تصديقه أما بخصوص قرار فرض العقوبة وجد بأنه مخالف لأحكام القانون لأن محكمة جنح المسيب قد حكمت على المدان بعقوبة الغرامة البالغة مائتان و واحد ألف دينار إستنادا ً لأحكام المادة 27 / خامسا ً من قانون الأسلحة و هذه الفقرة من المادة ( 27 ) تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على مائتي دينار و لا تقل عن عشرة دنانير و لم يطرأ على هذه اوPDة أي تعديل أو أضافة منذ تشريعها و لحد الآن و تكون العقوبة المحددة فيها هي الواجبة التطبيق عند فرضها على المدان لأن جميع التشريعات التي صدرت بخصوص تعديل مبالغ الغرامات لم تنص على تعديل الفقرة ( 5 ) من المادة ( 27 ) من قانون الأسلحة إذ أن القرار 206 لسنة 1994 قد عالج في الفقرة أولا ً منه على رفع مبلغ الغرامة في العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل و بموجب الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار تم زيادة مبلغ عقوبة الغرامة الواردة في القوانين الأخرى التي أيرادها وفقا ً للجدول المرفق مع الفقرة ( ثانيا ً ) و على سبيل الحصر و قد خلى الجدول و الذي يعتبر جزء من الفقرة ( ثانيا ً ) من تعديل الفقرة ( خامسا ً ) من المادة ( 27 ) من قانون الأسلحة و أقتصر على الفقرة ( ثالثا ً ) من المادة ( 27 ) من قانون الأسلحة أما القانون رقم 30 لسنة 1994 فقد تم بموجبه ألغاء عقوبة الغرامة الواردة في قانون العقوبات و القوانين العقابية الخاصة و بصدور القانون رقم 5 لسنة 1998 الذي بموجبه ألغيت عقوبة الغرامة فقط في قانون العقوبات و تم أحلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة و بعد ذلك صدر القانون رقم 107 لسنة 2001 و الذي بموجبه تم أعادة العمل بعقوبة الغرامة البديلة في جرائم المخالفات و الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات الواردة في قانون العقوبات و القوانين الأخرى التي ألغيت أو عدلت بموجب القرارين 30 لسنة 1994 و 5 لسنة 1998 و لم يتطرق القانون رقم 107 لسنة 2001 بالتعديل للمادة ( 27 / ف 5 ) من قانون الأسلحة لأنها أبتداءا ً لم يطرأ عليها أي تعديل في القرارات السالفة الذكر و أخيرا ً صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 و النافذ بتاريخ 5 / 4 / 2010 و بموجب المادة ( أولا ً ) منه تم ألغاء القرار 206 لسنة 1994 و في المادة ( ثانيا ً ) تم تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط أما المادة ( خامسا ً ) منه فقد نصت ( تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانيا ً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 و الذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف مما عليه في القوانين ) و لدى أستقرار النظريات المتعلقة بمبلغ عقوبة الغرامة و التي بيناها سلفا ً فقد خلت جميعها من أي نص صريح بتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة ( 27 / فقرة خامسا ً ) من قانون الأسلحة كما لا يمكن تطبيق الفقرة خامسا ً من القانون رقم 6 لسنة 2008 إذ ينحصر تطبيق هذه الفقرة فقط بعقوبة الغرامة بالقوانين الواردة في الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار 206 لسنة 1994 و الذي أبتداءا ً لم يشمل بالتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة ( 27 / فقرة خامسا ً ) من قانون الأسلحة و لكون الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار 206 لسنة 1994 قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها لأن القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الفرق يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري و جنائي بمبدأ ألا وهو مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص لذا فأن أتجاه محكمة جنح المسيب بالحكم بعقوبة الغرامة بمبلغ قدره مائتان و واحد ألف دينار لا أساس له من القانون النافذ قد حكمت بعقوبة لم تنص عليه المادة ( 27 / فقرة خامسا ً ) من قانون الأسلحة و التي صدرت عقوبة الغرامة ما بين مائتي دينار كحد أعلى و عسشرة دنانير كحد أدنى و تأسيسا ً على ما تقدم قررت المحكمة نقض قرار العقوبة بالغرامة الصادر بحق المدان ( ث . ع . ج . ) وفق المادة ( 27 / خامسا ً ) من قانون الأسلحة و إنزالها الى مبلغ قدره مائتي دينار فقط و إعادة ما زاد عن هذا المبلغ الى المدان أصوليا ً و صدر القرار بألأتفاق وفق القرار 104 لسنة 1988 في 10 / ذي القعده / 1433 هـ الموافق 26 / أيلول / 2012 م.....القاضي احمدالصفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق