المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 16 أبريل 2017

هل العرضجي محـــامي أم مـــاذا

هل العرضجي محـــامي أم مـــاذا

هل العرضجي محـــامي أم مـــاذا

بقلم المحــامي /مثنـــى حميد حويطـــي


( العرضحـالچي ) في دوائر الدولة او قربها يمارس ادواراً مهمة و خطيرة احيانا ....
وجوده دليل على روتينية المراجعات و كلاسيكية الاجراءات و يشكل ثقلاً على كاهل المواطن .... بل اجحافا لحقوق المواطنة في حين نرى الدول تتسارع لرفع الروتين عن المواطنين يتزايد ( العرضحـالچيون ) و المعقبين و السماسرة في دوائر الدولة هنا ...
يقوم ( العرضحـالچي ) قرب ابواب المحاكم بدور خطير يفوق دور المحامي و يسرق دوره وسط صمت من قبل المحامين و النقابيين .... 
فهو يكتب لوائح الدعاوى و يعطي الاستشارة القانونية في حين ان قانون المحاماة رقم 1733 لسنة 1965 قد حصر هذا الدور بالمحامي فقط
(( لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة ))
و الواقع غير القانون كما علمتنا الأيام .......
فال( العرضحـالچيون ) يعطون الاستشارة الشفهية و التحريرية بل اصبح دورهم اخطر من ذلك بعد ان احترفَ الكثيرُ بل اغلبهم التوسط في اختيار المحامين و التوكل عن المراجعين بل ازداد الأمر سوءا بأن يقوم ( العرضحـالچي ) باختيار المحامي او المحامية و يحدد اجور المحامي كما يشاء و يستأثر هو بالنصيب الاكبر منها .
الى ان وصل الأمر 
( ان يعمل المحامون لدى العرضحالچيين ) 
في حين ان القانون الذي ينظم مهنتهم و هو قانون 
( كتاب العرائض في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية ) رقم 135 لعام 19711 قد حدد دورهم في المادة الاولى فقرة 3 (( كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك )) و لم ينص القانون على ان من حقهم
( كتابة لوائح الدعاوى ) .....
و كذلك فهم يستغلون مساحات واسعة من الأرصفة و الطرق و الممرات امام المحاكم او بداخلها او قربها بصورة غير رسمية و مخالفة للقانون و يمارسون اعمالا بعيد عن دورهم الذي حدده القانون .....
هل سنبقى لنرى ان المحامين تتدهور احوالهم اكثر ليتحكم بمصائرهم كتاب العرائض و الوسطاء و المعقبين ...
هل ستنزلق المهنة لنرى ان (( العرضحالچي )) يشغل دور أهم و اخطر من المحامي نفسه ....
و السؤال الأهم متى سيأخذ المحامي دوره الحقيقي فمن لا يملك ان يدافع عن حقوقه ابتدءا لا أخاله يستطيع الدفاع عن حقوق الآخرين ....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق